responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 254
خلل فطلب المستأجر من المالك التعمير والإصلاح لذلك الخلل، فهل يلزمه ويجبر عليه إن أبي أم لا؟
(الجواب) لا يجبر على الإصلاح، ولو كان ذلك الخلل يضر أو لا يمكن معه الانتفاع اتفاقا في الكثير المضر، وعلى مذهب ابن القاسم في اليسير مطلقا، وأما ابن حبيب فيقول: يجبر المكري على الإصلاح مطلقا. قال ابن عبد السلام: وبه العمل، وعلى قول ابن القاسم يخير الساكن بين الفسخ والإبقاء في المضر ولو مع نقص منافع، فإن بقي فيلزمه الكراء كله، وإذا كان غير مضر فلا خيار له ويلزمه السكنى، إلا أنه إذا كان لا ينقص من الكراء شيئا فظاهر، وإن كان ينقص من الكراء حط عنه بقدره وإن قل، كسقوط تجصيصها، كما في أقرب المسالك.

[مسألة]
إذا أصلح المكتري بلا إذن كان متبرعا لا شيء له، سواء كان إصلاحه لما يضر أو لغيره، كان الغير ينقص من الكراء شيئا أو لا، وإذا انقضت المدة خير رب الدار بين دفع قيمته منقوضا أو أمره بنقضه كالغاصب، بخلاف ما لو أذن له في التعمير فله قيمته قائما إذا لم يقل ربها: عمرها وما صرفته فعلي، وإلا فيلزمه جميع ما صرفه. اهـ منه بزيادة من ص.
(ما قولكم) في خربة بجوار شخص يحصل لذلك الشخص منها ضرر، فطلب من ربها التعمير أو البيع لمن يعمر فأبى، فهل يجبر على العمارة أو البيع أم لا؟
(الجواب) في ص لا يجبر على عمارتها ولا على بيعها، ويقال لذلك الشخص: ادفع عن نفسك الضرر بما تقدر عليه، ولا ضمان على ربها إن حصل بسببها تلف، وبه أفتى الشيخ سالم السنهوري، وأفتى بعضهم بلزوم رب الخربة بما يدفع الضرر من عمارة أو بيع، وهذا هو الذي ارتضاه شيخ مشايخنا العدوي.
(ما قولكم) في شخص استأجر آخر على إيصال شيء إلى مكان معلوم فادعى الأجير أنه وصله، وقال المستأجر: لم يصل، فهل القول للأجير ويستحق الأجرة أم لا؟ وإذا قلتم: القول للأجير، فهل إذا أنكر المرسل إليه وصول ذلك الشيء فهل يضمنه الأجير أم لا؟
(الجواب) القول للأجير أنه وصل ما أرسل به بيمينه إن أشبه، بأن كان الزمن يصل الأجير في مثله عادة فيستحق الأجرة؛ لأنه أمين، فإن لم يحلف حلف المستأجر ولا أجرة للأجير، وأما إن أنكر المرسل إليه وصول ذلك الشيء إليه فإن الأجير يضمن. اهـ من أقرب المسالك.
[مسألة]
إذا أعطى شخص شيئا لصانع يصنعه، وذكر له صفة ثم اختلفا، فقال

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست